وضع قانون تنظيم حيازة الحيوانات إطارًا قانونيًا صارمًا لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، بما يضمن الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، ويحول دون تعريضهم لأي مخاطر أو ترويع.

وبموجب نصوص القانون، يلتزم حائز الحيوان بإخطار السلطة المختصة فورًا في عدد من الحالات الحرجة، من بينها إصابة الحيوان بأي مرض معدٍ أو وبائي أو الاشتباه في ذلك، أو في حال اعتداء الحيوان على شخص بما يؤدي إلى إصابته أو وفاته، فضلًا عن حالات نفوق الحيوان أو هروبه. كما يشمل الإخطار رغبة الحائز في نقل الحيازة أو التخلي عن الحيوان أو عدم القدرة على رعايته.

وألزم القانون الحائزين بإخطار الجهات المختصة، سواء إلكترونيًا أو ورقيًا، خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ ولادة أي حيوان خطر جديد، على أن تصدر السلطة المختصة شهادة لكل حيوان تُعد بمثابة ترخيص رسمي بالحيازة، وذلك بعد استيفاء الشروط القانونية المقررة.

كما نص القانون على ضرورة الإبلاغ عن أي حيوان خطر متروك أو ضال أو غير مرخص بحيازته، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن سلامة المواطنين والحيوانات في آن واحد.

وفي حال ضبط أي من الحيوانات الخطرة أو الكلاب بالمخالفة لأحكام القانون، ودون الإخلال بحكم المادة (18)، يتم التحفظ عليها بمعرفة مأموري الضبط القضائي وتسليمها للسلطة المختصة. وبقرار من النيابة العامة، تُودع هذه الحيوانات في أماكن الإيواء أو العزل المخصصة لذلك، مع اتخاذ التدابير المناسبة بشأنها على نفقة المخالف، ولا يجوز تسليمها لأصحابها إلا بقرار صريح من النيابة.

وتشمل حالات المخالفة التي تستوجب التحفظ، حيازة حيوان خطر دون الحصول على الترخيص اللازم أو بالمخالفة لشروطه، وكذلك استخدام الحيوانات في الاعتداء أو التهديد أو ترويع المواطنين.

وفيما يتعلق بالتصالح، أجاز القانون التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (15) و(16) في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، بشرط ألا تكون المخالفة قد أسفرت عن وفاة أو إصابة أشخاص أو إلحاق أضرار بالممتلكات، مع إزالة أسباب المخالفة. ويكون ذلك مقابل سداد مبالغ مالية تختلف باختلاف مرحلة الدعوى، حيث يتم التصالح قبل الإحالة للمحكمة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة، بينما يكون التصالح بعد الإحالة وحتى صدور حكم نهائي مقابل مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة