في إطار حرص الدولة على صون حقوق العمال وتسهيل الإجراءات على كلٍّ من العامل وصاحب العمل، أصدر معالي وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025، الذي يضع آليات وضوابط لاعتماد الاستقالات العمالية من جانب مكاتب العمل، استناداً إلى أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

ويتضمن القرار 9 مواد أساسية، حيث نصت المادة الأولى على أن للعامل تقديم استقالته كتابة إلى جهة عمله بشرط أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص ومعتمدة من أحد مكاتب علاقات العمل بمديريات العمل في المحافظات، مع قيدها في سجل إلكتروني أو ورقي برقم مسلسل واعتمادها بخاتم المكتب وإثبات تاريخها وتسليم نسخة للعامل. كما تلزم مديريات العمل بإرسال بيان شهري بأعداد وبيانات الاستقالات المعتمدة إلى الإدارة العامة لعلاقات العمل بالوزارة.

وأكدت المادة الثانية الاعتداد بخاتم مكتب علاقات العمل في اعتماد الاستقالة لدى جهة العمل وكافة المعاملات الرسمية، مع إتاحة إمكانية اعتمادها بخاتم شعار الجمهورية بناءً على طلب العامل. كما نصت المادة الثالثة على ضرورة تحقق المكتب من شخصية مقدم الاستقالة، وعدم جواز تقديمها من صاحب العمل أو من يمثله.

وأوضحت المادة الرابعة أن خدمة العامل لا تنتهي إلا بقرار قبول الاستقالة أو بفوات عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وعلى العامل الاستمرار في العمل لحين البت في طلبه. كما تتيح المادة الخامسة للعامل العدول عن استقالته خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار قبوله، بشرط اعتماد العدول من مكتب علاقات العمل المختص.

وبيّنت المادة السادسة أن أحكام القرار لا تسري على اتفاق الطرفين على إنهاء علاقة العمل بالتراضي، والذي يجب أن يتضمن ما يفيد حصول العامل على كامل مستحقاته المالية. فيما شددت المادة السابعة على أن تكون الاستقالة أو الاتفاق بإرادة حرة ودون أي إكراه.

ونصت المادة الثامنة على التزام صاحب العمل بمنح العامل شهادة خبرة تتضمن بيانات فترة عمله ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، مع رد كافة أوراقه ووثائقه فور طلبها.

ويعمل بالقرار اعتباراً من 14 سبتمبر 2025، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذه كل فيما يخصه.