حذر قانون مباشرة الحقوق السياسية من أي محاولات للمساس أو الإضرار بالمرافق والمنشآت المخصصة للعملية الانتخابية، مؤكدًا تشديد العقوبات على من يتعمد تخريبها أو إتلافها.
ونصت المادة (62) من القانون على أن يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز ثلاثين ألف جنيه، كل من يهدم أو يتلف عمدًا أي مبانٍ أو منشآت أو وسائل نقل مستخدمة أو معدة للاستخدام في الانتخابات أو الاستفتاءات، بقصد عرقلة سيرها، مع إلزامه بدفع قيمة ما أتلفه.
وفيما يتعلق بحق القيد في قاعدة بيانات الناخبين، نصت المادة (13) على أنه يجب تسجيل كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من المواطنين، رجالًا ونساءً، باستثناء من اكتسب الجنسية المصرية عن طريق التجنس قبل مرور خمس سنوات على الأقل من تاريخ اكتسابها.
كما أوضحت المادة الخامسة من القانون تسع فئات يُحرم أفرادها مؤقتًا من مباشرة حقوقهم السياسية، أبرزهم:
1- المحجور عليهم والمحتجزون إلزاميًا في منشآت الصحة النفسية وفقًا لقانون رعاية المريض النفسي.
2- المدانون في جرائم التهرب الضريبي، أو إفساد الحياة السياسية، أو اختلاس المال العام.
3- من صدر ضدهم حكم نهائي بالفصل التأديبي من جهة عملهم في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.
4- المدانون في جنايات أو جنح مثل الرشوة، التزوير، السرقة، أو هتك العرض.
ويختلف مدة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية حسب نوع الجريمة، إذ يُحرم البعض لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، بينما تبدأ المدة في حالات أخرى من تاريخ صدور الحكم النهائي، ولا يُطبق الحرمان إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رُد الاعتبار للمواطن.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان نزاهة القوائم الانتخابية ومنع أصحاب السوابق أو المحكوم عليهم في قضايا مخلة بالشرف من التأثير على العملية السياسية.
أما فيما يخص الحق في الدعاية الانتخابية، فقد نصت المادة (23) على أن لكل مرشح الحق في إعداد وممارسة حملته الدعائية لإقناع الناخبين ببرنامجه، وفق القواعد التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، وله أن يُخطر اللجنة باسم ممثل مسؤول عن إدارة الحملة.
كما شددت المادة (58) على أن من يستخدم القوة أو العنف ضد أي شخص من القائمين على العملية الانتخابية لمنعه من أداء عمله يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا ترتب على ذلك عاهة مستديمة، وإلى السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الوفاة.
