يضع قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، المعروف إعلاميًا بـ“قانون السايس”، إطارًا تشريعيًا متكاملًا لضبط هذه المهنة، من خلال تحديد شروط مزاولتها، وآليات منح التراخيص، واختصاصات الجهات المعنية بتنظيمها، بما يضمن الحد من العشوائية وتحقيق الانضباط المروري.

إجراءات التقدم للحصول على الرخصة ومدتها

نصت المادة (6) من القانون على أن تُقدم طلبات استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات إلى اللجنة المختصة، والتي تتولى فحص الطلبات والبت فيها، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتُمنح الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يلتزم المرخص له بتقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص. كما يصدر المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص قرارًا بتحديد رسوم استخراج الرخصة، بما لا يجاوز ألفي جنيه.

اختصاصات اللجنة المنظمة لانتظار المركبات

حددت المادة (3) من القانون اختصاصات اللجنة المشكلة في كل محافظة أو جهاز مدينة، والتي تضطلع بعدد من المهام التنظيمية، من بينها:

  • تحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة، بما يضمن استيعاب أماكن الانتظار دون التأثير على حركة المرور، وذلك بالتنسيق مع إدارات المرور المختصة.
  • إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة تضمين المواصفات التي تتيح استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة في الأماكن المؤهلة لذلك.
  • تحديد مقابل انتظار المركبات وفقًا لمساحة المكان وموقعه الجغرافي، مع الأخذ في الاعتبار المستوى الاقتصادي للمنطقة.
  • وضع الضوابط والاشتراطات المنظمة لعمل القائمين على نشاط انتظار المركبات، سواء من الشركات أو الأفراد.
  • منح رخص مزاولة النشاط للعاملين التابعين للشركات أو الأفراد المشار إليهم في المادة (1) من القانون.
تشكيل اللجان المختصة بالإدارة والتنظيم

وفقًا للمادة (2)، يُنشأ في كل محافظة، وكذلك في أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لجنة مختصة بتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع.

ويصدر بتشكيل هذه اللجنة، وتحديد المعاملة المالية لأعضائها، قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية، بما يعزز التنسيق مع الجهات المرورية والأمنية.

حظر مزاولة النشاط دون ترخيص

أكدت المادة (1) من القانون عدم جواز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الأماكن الخاضعة لأحكامه، إلا بعد الحصول على رخصة رسمية وفقًا للإجراءات والشروط المنصوص عليها، في خطوة تهدف إلى القضاء على الممارسات غير القانونية وضبط المنظومة بالكامل.

شروط مزاولة مهنة تنظيم انتظار المركبات

وضعت المادة (7) عددًا من الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على رخصة مزاولة النشاط، لضمان الكفاءة والانضباط، وتشمل:

  • ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا وقت تقديم طلب الترخيص.
  • إجادة القراءة والكتابة.
  • أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونًا.
  • الحصول على رخصة قيادة سارية.
  • ألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جرائم المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
  • الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، تثبت خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
تنظيم شامل للحد من العشوائية

يعكس هذا القانون توجه الدولة نحو تنظيم مهنة “السايس” بشكل حضاري، من خلال وضع قواعد واضحة لإدارة أماكن الانتظار، وتحديد المسؤوليات، وضمان حقوق المواطنين، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية والحد من الممارسات غير القانونية في الشارع.