بالتزامن مع التحركات التي يقودها المجلس القومي للأمومة والطفولة لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات ، باعتبارها انتهاكًا لحقوق الطفل وتهديدًا لمستقبله الصحي والتعليمي والاجتماعي، وضع القانون عقوبات مشددة لكل من يشارك في تزويج طفل أو طفلة دون السن القانونية.
المجلس القومي للطفولة والأمومة يحبط زواج طفلتين بالقاهرة وقنا
و في استجابة فورية للبلاغات الواردة عبر خط نجدة الطفل (16000)، نجح المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالتنسيق مع النيابة العامة، في إحباط محاولتي زواج لطفلتين دون السن القانونية بمحافظتي قنا والقاهرة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لحماية الأطفال، لا سيما الفتيات، من مختلف أشكال الانتهاكات والإساءات.
عقوبة زواج القاصرات في القانون
نصت المادة رقم 227 فقرة 1 من قانون العقوبات: الكلمة المحورية يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا لضبط عقد الزواج أقوالًا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقًا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.
و نصت المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، والذى يضاعف العقوبة إذا ما وقعت الجريمة على طفل، على أنه: الكلمة المحورية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أى أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل.
تجريم زواج الأطفال
تجدر الاشارة إلى أن أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من العضو أحمد البرلسي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تجريم زواج الأطفال .
وتضمن مشروع القانون عقوبات مشددة تصل إلى السجن مع الأشغال الشاقة ، وغرامات مالية تصل إلى 100 ألف جنيه، على كل من يثبت تورطه في إتمام أو تسهيل تلك الزيجات المخالفة.
