يشترط قانون البناء تقديم وثيقة تأمين سارية في حالات محددة، كما وضع جدًا أقصى القسط التأمين لا يتجاوز 0.2% من قيمة المبنى، مع تحديد سقف للتعويضات المستحقة في حالة وقوع حادث.
ونص القانون على أنه لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو الشروع في تنفيذ الأعمال إذا بلغت قيمة المشروع مليون جنيه فأكثر، أو كان المبنى مكونة من أربعة طوابق أو أكثر، أو في حالة تنفيذ أعمال تعلية مهما بلغت قيمتها، إلا بعد تقديم وثيقة تأمين سارية.
واستثنى القانون أعمال التعلية التي لا تتجاوز قيمتها 200 ألف جنيه، المرة واحدة الطابق واحد، شريطة الالتزام الاشتراطات التخطيطية البنائية المعتمدة.
وثيقة التأمين
وتغطي وثيقة التأمين المسؤولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التي قد تلحق بالغير نتيجة الانهيار الكلي أو الجزئي للمباني، سواء أثناء مرحلة التنفيذ أو خلال فترة الضمان المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني.
كما منح القانون شركة التأمين حق مراجعة الرسومات الهندسية ومتابعة تنفيذ الأعمال، سواء من خلال أجهزتها أو عبر جهات متخصصة، مع تحديد مسؤوليتها المدنية وفقًا لأحكام القانون، دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية للجهات المختصة.
القانون حدد الحد الأقصى التعويضات التأمين بمليوني جنيه عن الحادث الواحد
وحدد القانون الحد الأقصى التعويضات التأمين بمليوني جنيه عن الحادث الواحد، على ألا تتجاوز قيمة التعويض للشخص الواحد 100 ألف جنيه، كما نص على ألا يزيد قسط التأمين على 0.2% من قيمة المبنى، مع وضع قواعد خاصة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة.
وشدد القانون على أنه في حال توقف التغطية التأمينية لأي سبب، يلتزم مالك العقار بإيقاف أعمال البناء فورا، ولا يجوز استئنافها إلا بعد إعادة سريان وثيقة التأمين، كما يحظر إنهاء الغطاء التأميني بعد إصدار شهادة صلاحية المبنى.
