أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإقرار مجموعة من المزايا المالية لأعضاء المهن الطبية، وذلك بناءً على موافقة مجلس الوزراء، في إطار تنظيم الحوافز والمكافآت المالية للعاملين بالقطاع الطبي، وتقديرًا للجهود المبذولة في تقديم الخدمات الصحية.

وتسري المزايا الجديدة على أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بشأن تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير الخاضعين لقوانين أو لوائح خاصة، بالإضافة إلى العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، ممن تسري عليهم أحكام الفصل الخامس من القانون ذاته.

حافز أداء شهري بقيمة 750 جنيهًا لأعضاء المهن الطبية

ونص قرار رئيس مجلس الوزراء على منح أعضاء المهن الطبية حافز أداء شهريًا بقيمة مالية مقطوعة تبلغ 750 جنيهًا، على أن يتم الصرف من بند مكافآت يستحدث لهذا الغرض تحت المسمى ذاته.

وحدد القرار مجموعة من الضوابط والمعايير المرتبطة باستحقاق الحافز، والتي تعتمد على تقييم أداء العاملين، بما يشمل عدد أيام الحضور الفعلي للعمل، ومدى الجهود المبذولة في أداء المهام الوظيفية.

تحديد قيمة الحافز وفقًا لتقييم الأداء

وحدد القرار نسب صرف حافز الأداء وفقًا لنتائج تقييم العاملين، بحيث يحصل المستحق على كامل قيمة الحافز بنسبة 100% إذا بلغت نتيجة تقييم أدائه 90% على الأقل.

كما يستحق العامل صرف 85% من قيمة الحافز إذا تراوحت نتيجة تقييم أدائه بين 70% وأقل من 90%، بينما يحصل على 50% من قيمة الحافز إذا بلغت نتيجة تقييمه 50% وحتى أقل من 70%.

وأوضح القرار أنه لا يستحق صرف الحافز من تقل نتيجة تقييم أدائه عن 50%، بما يجعل قيمة المكافأة مرتبطة بمستوى الأداء الفعلي والالتزام الوظيفي.

مكافأة إضافية مقابل نوبتجيات السهر والمبيت

وتضمن القرار أيضًا منح مكافأة إضافية مقابل الجهود غير العادية المبذولة خلال نوبتجيات السهر والمبيت، وذلك وفقًا لاحتياجات العمل داخل المنشآت الطبية.

وتشمل الفئات المستفيدة من هذه المكافأة الاستشاريين وما يعادلهم، والأخصائيين ومساعدي الأخصائيين والأطباء المقيمين، والأطباء المكلفين، والصيادلة، وأخصائيي التمريض، وأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية، وفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

المزايا الجديدة لا تلغي الحوافز المقررة بالقانون

وأكد القرار أن إقرار هذه المزايا المالية يأتي دون الإخلال بما تضمنه القانون رقم 14 لسنة 2014 وتعديلاته ولائحته التنفيذية من حوافز ومقابل جهود غير عادية، بما يحافظ على المزايا المالية المقررة لأعضاء المهن الطبية بموجب التشريعات المنظمة لشؤونهم.