أجاز القانون رقم 3 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، لمن تسرى علية الضريبة العقارية الطعن على تقدير القيمة أو نتيجة الحصر للعقار، ولكن بشروط محددة.
شروط الطعن الجديدة في الضريبة العقارية: بين الحماية والانضباط
وفقًا للمادة 16، يُسمح للمكلف بأداء الضريبة بالطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يومًا التالية لتاريخ الإخطار.
كما نصت المادة (15) على أن يتم الطلب بطريقة معينة، حيث يجب أن يتم تسليمه إلى منطقة الضرائب العقارية أو إحدى المأموريات التابعة لها، مع إيداع مبلغ 50 جنيه كتأمين لنظر الطعن.
ماهي شروط الطعن؟
يجب أن يتم الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يومًا التالية لتاريخ الإخطار.
يجب أن يتم الطلب بطريقة معينة، حيث يجب أن يتم تسليمه إلى منطقة الضرائب العقارية أو إحدى المأموريات التابعة لها.
يجب أن يتم إيداع مبلغ 50 جنيه كتأمين لنظر الطعن.
ماذا ينتظر من الطاعن؟
يجب أن يتم الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يومًا التالية لتاريخ الإخطار.
يجب أن يتم الطلب بطريقة معينة، حيث يجب أن يتم تسليمه إلى منطقة الضرائب العقارية أو إحدى المأموريات التابعة لها.
يجب أن يتم إيداع مبلغ 50 جنيه كتأمين لنظر الطعن.
كما يهدف هذا النص القانوني إلى منح المكلفين بالضريبة فرصة قانونية واضحة لمراجعة التقديرات الصادرة بشأن العقار، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية غير مستحقة نتيجة أخطاء في الحصر أو التقييم.
ويؤكد القانون على أهمية الالتزام بالمواعيد والإجراءات المحددة لتقديم الطعن، باعتبارها شرطًا أساسيًا لقبول الطلب، وهو ما يفرض على الممول سرعة التحرك فور استلام الإخطار لضمان الحفاظ على حقه القانوني في المراجعة.
كما تسهم هذه التعديلات في تعزيز الشفافية بين مصلحة الضرائب العقارية والمواطنين، من خلال إتاحة مسار رسمي للطعن والتظلم، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة في تحصيل الضريبة وحقوق المكلفين في الاعتراض على أي تقديرات يرونها غير دقيقة.
