إخلاء الوحدة المستأجرة.. يتساءل عدد كبير من المستأجرين عن الإجراءات المطلوبة للحصول على السكن البديل، لا سيما بعد قرار الحكومة بمد مهلة التقديم على وحدات السكن البديل لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى 12 يوليو 2026.
ويرغب العديد في معرفة هل يلزم تقديم طلب أو إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة كشرط أساسي للاستفادة من السكن البديل؟ وهل يعد ذلك إجراءا إلزاميا أم يخضع لضوابط تحددها الجهات المختصة.
شروط الحصول على وحدات بديلة للمستأجرين
وفقاً لمادة 8 من قانون الإيجار القديم، يلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار تقديم طلب مرفقا بإقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة.
وتحدد المادة نفسها أن مجلس الوزراء سيسند قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها.
وينبغي للجهات المختصة عرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها.
وستنطبق الأولوية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر لــه عقد إيجار من المالك أو المؤجر.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة.
وينبغي للجهات المختصة الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر لــه عقد إيجار من المالك أو المؤجر.
وينبغي للجهات المختصة الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر لــه عقد إيجار من المالك أو المؤجر.
وينبغي للجهات المختصة الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر لــه عقد إيجار من المالك أو المؤجر.
