زكاة الذهب.. أمين الفتوى يوضح الفرق بين حُلي الزينة وذهب الادخار

لا يتوقف حكم زكاة الذهب على امتلاك المعدن الأصفر فقط، وإنما يرتبط بالغرض من اقتنائه، وفقًا لما أوضحه الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حديثه عن الحالات التي تجب فيها الزكاة والقدر الواجب إخراجه.

وقال شلبي، خلال حلقة برنامج «سؤال الناس» المذاع على قناة «الناس»، اليوم الأحد، مع الإعلامية زينب سعد الدين، إن الذهب الذي يملكه الرجل تجب فيه الزكاة متى بلغ النصاب وتوافرت شروط الوجوب، سواء كان مقتنى بغرض الادخار أو الاستثمار أو لأي غرض آخر.

ما نصاب زكاة الذهب؟

وأوضح أمين الفتوى أن نصاب الذهب يُقدّر بما يعادل 85 جرامًا من عيار 21، وتجب الزكاة عند بلوغ هذه القيمة، سواء كان الذهب وحده قد وصل إلى النصاب، أو بضم قيمته إلى الأموال الأخرى التي يمتلكها الشخص.

وتبلغ الزكاة الواجبة 2.5% من المال الخاضع للزكاة، مع ضرورة تحقق باقي شروط وجوبها.

هل ذهب المرأة للزينة عليه زكاة؟

وفيما يتعلق بحُلي المرأة، أوضح شلبي أن الذهب المخصص للزينة والتحلي لا تجب فيه الزكاة وفقًا للرأي الذي عرضه، سواء كانت المرأة تستخدمه بصورة مستمرة أو تحتفظ به لارتدائه في المناسبات فقط، وبغض النظر عن كمية الذهب.

أما إذا كان الذهب مخصصًا للادخار أو الاستثمار أو التجارة، وليس بغرض الزينة والاستعمال، فتجب فيه الزكاة عند بلوغ النصاب، سواء بمفرده أو بضم قيمته إلى أموال المرأة الأخرى، وتكون النسبة 2.5% عند استيفاء شروط الوجوب.

وبذلك، فإن الفارق الأساسي في الحكم الذي أوضحه أمين الفتوى هو الغرض من اقتناء الذهب: الزينة والتحلي من ناحية، والادخار أو الاستثمار أو التجارة من ناحية أخرى.

شاهد الفيديو