أقر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 منظومة متكاملة وغير مسبوقة لـالإجازات، تهدف إلى إرساء توازن عادل بين متطلبات العمل واحتياجات العاملين الإنسانية والصحية. هذا القانون، الذي يعد نقلة نوعية في بيئة العمل، فصّل ثمانية أنواع مختلفة من الإجازات، وضع لكل منها ضوابط وشروطاً واضحة، ما يضمن بيئة عمل مستقرة ويحفظ حقوق كل من العامل وصاحب العمل.

 

إليك التفاصيل الكاملة لأبرز أنواع الإجازات وحقوق الموظفين بموجب القانون الجديد رقم 14 لسنة 2025 :

1. الإجازة السنوية:حدد القانون مدة الإجازة السنوية الأساسية وفقاً لسنوات الخدمة، مع تخصيص امتيازات إضافية لفئات معينة:

 * المدة الأساسية: تبدأ من 15 يوماً في السنة الأولى (تستحق بعد قضاء 6 أشهر)، وترتفع إلى 21 يوماً مع بداية السنة الثانية. وتصل إلى 30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة أو تجاوز سن الخمسين عاماً.

امتيازات خاصة:

    ذوو الإعاقة والأقزام: يحصلون على إجازة سنوية تصل إلى 45 يوماً سنوياً.

   * البيئات الخطرة: يُمنح العاملون في بيئات خطرة أو مضرة بالصحة أو في مناطق نائية سبعة أيام إضافية بقرار من الوزير المختص، ليصبح الحد الأدنى لهم 30 يوماً بغض النظر عن مدة خدمتهم.

 

 * ضوابط أساسية:

   * يجب ألا يقل الحد الأدنى للإجازة المستنفذة عن 15 يوماً سنوياً.

   * لا تُحسب العطلات الرسمية أو الأسبوعية ضمن مدة الإجازة السنوية.

   * لا يحق للعامل التنازل عن إجازته. وإذا رفضها كتابياً يسقط حقه في البدل النقدي عنها.

   * التسوية والترحيل: يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات كحد أقصى. ولا يجوز ترحيل الإجازات لأكثر من سنتين إلا إذا رفض صاحب العمل منحها.

   * إلزامية: لا يُسمح بتجزئة أو تأجيل إجازات ذوي الإعاقة أو الأقزام.

   * حق مالي: يُحتسب رصيد الإجازات غير المستهلكة كحق مالي للعامل عند انتهاء العلاقة الوظيفية.

2. الإجازة العارضة (الطارئة): 7 أيام سنوياً للظروف المفاجئة

نظم القانون "الإجازة العارضة" بحد أقصى سبعة أيام في السنة، وتُستخدم للحالات الطارئة:

 * الحد الأقصى: لا تزيد عن يومين في المرة الواحدة.

 * الخصم: تُخصم هذه الإجازة من الرصيد السنوي للعامل.

 * الإخطار: تُمنح دون الحاجة لإخطار مسبق، لكن يجب إخطار صاحب العمل في أقرب فرصة.

3. الإجازة المرضية: مدفوعة الأجر وإمكانية التحويل

تُنظم الإجازة المرضية وفق ما تقرره الجهة الطبية المختصة، ويُصرف الأجر طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية، مع تنظيم خاص في بعض المنشآت:

 * المنشآت الصناعية: يستحق العامل ثلاثة أشهر بأجر كامل، تليها ستة أشهر بأجر يعادل 85% من راتبه، ثم ثلاثة أشهر إضافية بأجر 75% إذا كان هناك أمل في الشفاء.

 * المدد والأجر (عمومًا): تُصرف بنسبة 75% من الأجر لمدة 90 يوماً، ثم 85% من الأجر بعد ذلك حتى نهاية المدة المقررة قانوناً.

 * الجمع والتحويل: يتيح القانون الجمع بين الإجازة المرضية والسنوية، أو تحويل الإجازة المرضية إلى سنوية إذا كان للعامل رصيد متاح.

4. إجازة الوضع والأبوة: حقوق جديدة للوالدين

 * إجازة الأمومة (الوضع): تحصل المرأة العاملة على 120 يوماً مدفوعة الأجر بالكامل، وتتكرر لثلاث مرات طوال فترة الخدمة.

 * إجازة الأبوة (للرجال): يحصل العامل (الرجل) على يوم واحد مدفوع الأجر في يوم ولادة زوجته، بحد أقصى ثلاث مرات طوال فترة خدمته، وهذه الإجازة لا تُخصم من رصيده السنوي.

5. إجازة الحج أو زيارة بيت المقدس: شهر مدفوع الأجر

يحق للعامل الحصول على شهر كامل بأجر مدفوع مرة واحدة فقط طوال مدة خدمته، شريطة أن يكون قد أمضى خمس سنوات متصلة في العمل لدى نفس صاحب العمل.

6. إجازات الامتحانات والدراسة: دعم مستمر للتعليم

 * الإجازة السنوية: يحق للعامل الحصول على إجازة سنوية إذا كان مقيداً للدراسة ويتقدم للامتحانات، بشرط إخطار جهة العمل قبل الموعد بـ 15 يوماً.

 * الإجازة الدراسية: يحق له الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر عن أيام الامتحانات الفعلية، ولا تُخصم من رصيده السنوي، شريطة إخطار جهة العمل قبلها بـ 10 أيام وتقديم ما يثبت دخوله الامتحان.

7. الإجازات الرسمية والعطلات: حق في الراحة أو الأجر المضاعف

 * مدفوعة الأجر: يحق للعامل في الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر خلال الأعياد والمناسبات.

 * في حال العمل: إذا اقتضت ظروف العمل تشغيله خلالها، فإنه يستحق أجرًا مضاعفًا يعادل مثلي أجر اليوم، أو يحصل على يوم بديل وفقًا لرغبته وبناءً على طلب كتابي.

8. حق في التعويض

شدد القانون على أنه لا يجوز لصاحب العمل حرمان العامل من الإجازة، وإلا يُمنح تعويضًا عنها، ويُحتسب رصيد الإجازات غير المستهلكة كحق مالي عند انتهاء العلاقة الوظيفية.