وافق مجلس النواب اليوم في جلسة العامه ، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
التعديلات تسمح بتقديم إقرار ضريبي واحد لكل العقارات وتمنح خصومات على الضريبة عند الالتزام بالمواعيد
ويهدف مشروع القانون المشار إليه إلى بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية وقدرة على مواكبة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطن، حيث تضمن القانون رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية المتخذة سكناً خاصاً رئيسياً إلى 100 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية سنوية، كما عدّل مشروع القانون المادة (14) لتسمح للمكلف، حال تعدد عقاراته، بتقديم إقرار ضريبي واحد يشمل جميع عقاراته إلى أي مأمورية ضرائب عقارية، بدلًا من تقديم إقرار لكل عقار على حدة، مع مد مهلة تقديم الإقرار إلى 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر.
ونصت التعديلات علي رفع الضريبة في حالات الإعفاء وفق المادة (18)، وتهدم العقار كليًا أو جزئيًا، وعدم استغلال الأرض الفضاء، وتعذر الانتفاع بسبب ظروف طارئة أو قوة قاهرة، بالإضافة إلي خصم 25% من الضريبة للعقارات السكنية و 10% للعقارات غير السكنية عند تقديم الإقرار في المواعيد المقررة.
جاء ذلك في حضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، في الجلسة العامة لمجلس النواب بتاريخ ١ مارس، برئاسة المستشار هشام بدوي، وذلك في مقر المجلس بالعاصمة الجديدة، بحضور السيد أحمد كجوك، وزير المالية.
