أكد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية في مصر عدداً من العقوبات الرادعة المرتبطة بالعملية الانتخابية، والتي تهدف إلى حماية نزاهة وشفافية الانتخابات والاستفتاءات. ويأتي في مقدمة هذه العقوبات، فرض غرامة لا تتجاوز 500 جنيه على من يتخلف عن التصويت دون عذر، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (56) من القانون.

وفيما يلي أبرز الجرائم والعقوبات التي حددها القانون:

عقوبات متعلقة باستخدام العنف أو التهديد:


حبس حتى 5 سنوات لكل من استخدم القوة أو العنف لمنع مسؤول عن العملية الانتخابية من أداء مهامه، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا تسبب الاعتداء في وفاة.

حبس حتى سنتين لكل من هدد مسؤولي الانتخابات، وتصل إلى السجن إذا ترتب على التهديد تغيير في أداء المهام.

حبس حتى سنتين وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه لكل من أهان أي من القائمين على العملية الانتخابية أثناء أو بسبب تأدية عمله.

جرائم الترويع والتخويف:


حبس لا يقل عن سنتين لمن استخدم وسائل الترويع للتأثير على سير الانتخابات، وتصل العقوبة إلى حبس لا يقل عن 3 سنوات إذا بلغ الجاني مقصده.

التخريب والتلاعب:


سجن لا يقل عن 3 سنوات وغرامة من 5 إلى 30 ألف جنيه لمن أتلف عمدًا مباني أو وسائل مستخدمة في الانتخابات.

حبس لا يقل عن سنتين لمن أخفى أو أتلف بيانات الناخبين أو أوراق الانتخاب بنية التأثير على النتيجة.

حبس لكل من قيد نفسه أو غيره أو حذف اسماً من قاعدة بيانات الناخبين بالمخالفة للقانون.

الرشوة والتأثير على إرادة الناخبين:


حبس لا يقل عن سنة وغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه لكل من:

منع شخص من التصويت باستخدام القوة أو التهديد.

عرض أو منح فائدة مقابل التصويت على نحو معين.

طبع أو تداول بطاقات التصويت بدون إذن رسمي.

نشر الأخبار الكاذبة:


غرامة من 20 ألف إلى 200 ألف جنيه لمن نشر أخبارًا كاذبة عن المرشحين أو العملية الانتخابية بقصد التأثير على نتيجتها، وتُضاعف العقوبة إذا تم النشر في توقيت لا يتيح للناخبين التحقق من الحقيقة.

حرمان المترشح المستفيد من الترشح لمدة 5 سنوات إذا ثبت علمه وموافقته على ارتكاب هذه الجرائم.

التلاعب في التصويت:


حبس لا يقل عن شهر وغرامة من 500 إلى ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، لمن:

صوّت وهو يعلم بعدم أحقيته.

انتحل صفة شخص آخر أثناء التصويت.

صوت أكثر من مرة في نفس الاستحقاق.

السجن لكل من خطف أو أتلف صندوق الاقتراع أو عبث بمحتوياته.

مخالفات الدعاية والتمويل:


غرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه لمن:

خالف مواعيد تقديم الأوراق الانتخابية.

أنفق من خارج الحساب البنكي المحدد للدعاية.

أدار حملة دعائية بالمخالفة للقانون.

قبل تبرعات مخالفة للحد الأقصى المسموح به.

السجن وغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه مع مصادرة الأموال، لمن خالف المادة (35) الخاصة بتمويل الحملات الانتخابية.

إجراءات التحقيق والمحاكمة:


لا تسقط الجرائم الانتخابية بالتقادم، وفقاً للمادة (72).

تختص النيابة العامة بالتحقيق في تلك الجرائم، ويجوز لها حبس المتهمين احتياطيًا.

تُخصص دوائر بمحاكم الاستئناف والابتدائية للفصل السريع في الجرائم الانتخابية، وفقًا للمادة (73).

سلطة الضبط القضائي:


وفقًا للمادة (71)، يُمنح مأمورو الضبط القضائي في الجرائم الانتخابية لكل من:

رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات.

رئيس وأعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة.

رؤساء وأعضاء لجان الانتخابات بالمحافظات.

رؤساء وأعضاء اللجان العامة والفرعية.

تهدف هذه المنظومة القانونية المحكمة إلى تأمين سير العملية الانتخابية بنزاهة، وردع أي محاولات للإخلال بها، بما يحافظ على إرادة الناخبين وسلامة الممارسة الديمقراطية في مصر.