حدّد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 الفئات المستحقة للحصول على وحدات بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من بين الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك في إطار تنظيم أوضاع العلاقة الإيجارية، وتحقيق التوازن بين أطرافها، وضمان الاستقرار السكني للمستأجرين المستحقين.
ونصّ قانون الإيجار القديم، مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (2) و(7)، على أن يكون لكل مستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المحددة قانونًا لانتهاء العقود، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
واشترط القانون للحصول على الوحدة البديلة التقدّم بطلب رسمي للتخصيص، على أن يُرفق به إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
كما ألزم القانون مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، بإصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، يتضمن القواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتلقي طلبات التخصيص، وآليات فحص هذه الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص، إلى جانب تحديد الجهات الحكومية المختصة بتوفير الوحدات البديلة.
وتلتزم الجهات المعنية، وفقًا للقانون، بعرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب أولويات التخصيص على مجلس الوزراء لاعتمادها قبل البدء في إجراءات التسليم.
أولوية التخصيص
وأكد قانون الإيجار القديم أولوية تخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي الذي حُرّر له عقد الإيجار ابتداءً، وكذلك الزوج أو الزوجة الذي امتد إليه عقد الإيجار، شريطة أن يكون الامتداد قد تم قبل العمل بأحكام القانون، وذلك قبل عام واحد على الأكثر من انتهاء المدة القانونية المحددة للعقود.
وفي حال إعلان الدولة عن طرح وحدات جديدة، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أولوية التخصيص فور تقدّمه بطلب رسمي، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، ووفقًا للضوابط التي يتضمنها الإعلان الصادر في هذا الشأن.
شروط الحكومة لتخصيص الوحدات البديلة
وفي ضوء تطبيق قانون الإيجار القديم، حدّدت الحكومة مجموعة من الشروط الأساسية الواجب توافرها في طالب التخصيص للحصول على وحدة بديلة، والتي تتمثل في:
- أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا.
- أن يكون مستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانون.
- أن يكون مقيمًا إقامة فعلية بالوحدة المؤجرة.
- ألا يكون قد ثبت ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر مقبول.
- ألا يكون مالكًا لوحدة أخرى قابلة للاستخدام في ذات الغرض وقت العمل بالقانون.
- أن تكون الوحدة البديلة من نفس الغرض، سواء سكني أو غير سكني، وأن تقع في ذات المحافظة.
- الالتزام بتقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور استلام الوحدة البديلة.
ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تنظيم ملف الإيجار القديم بصورة متدرجة، تضمن الحفاظ على حقوق المستأجرين المستحقين، وفي الوقت نفسه تحقيق الاستغلال الأمثل للوحدات العقارية
